مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

478

معجم فقه الجواهر

بأنّه حمل علماً أو ظنّاً ، فلا عبرة بما يشكّ فيه " وشرحها في كشف اللثام : " أي مستقرّ في الرحم ، آدميّ أو مبدأ له ، علماً أو ظنّاً . . . فلا عبرة بما يشكّ فيه اتّفاقاً " ولا يخفى عليك ما فيه ، بل دعوى قيام الظنّ بأنّه حمل مقام العلم ، واضحة المنع . ويمكن أن يريد الفاضل الظنّ المخصوص الناشئ من شهادة القوابل ، كما سمعته منه في التحرير ، وإن كان فيه أنّه لا دليل على قبول شهادتهنّ بذلك . 32 / 254 - 256 د / 2 - ما يعتبر في الوضع الذي تنقضي به العدّة : أمّا الوضع فالمرجع فيه الصدق عرفاً ، فلا يصدق على خروج البعض ، متّصلًا أو منفصلًا ، ولو المعظم ، إلّا ما لا ينافي صدق وضعه عرفاً من تخلّف بعض الأجزاء ، وهو واضح كوضوح اعتبار وضعه ملحقاً شرعاً بذي العدّة من المطلّق أو الفاسخ أو غيرهما ، أو محتملًا أنّه منه لكونها فراشاً وإن انتفى باللعان بناءً على عدم انتفاء نسبه منه به ، وإن انتفت أحكام الولد شرعاً منه ، فلا عبرة بوضع الحمل غير ملحق به شرعاً كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولّده منه . ولا تنقضي به عدّة ، بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في كشف اللثام . فلو أتت زوجة البالغ الحاضر بولد لدون ستّة أشهر من الدخول لم يلحقه ، فلا يعتبر وضعه في العدّة ، فإن ادّعت أنّه وطئها قبل العقد للشبهة ولم يصدّقها لم تعتدّ به على الأقوى ، وإن احتمل كونه منه . نعم لو صدّقها انقضت العدّة به بلا إشكال . 32 / 256 - 257 د / 3 - عدّة مدّعية الحمل : [ لو طلّقت فادّعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو تسعة أشهر ] من حين الوطء [ ثمّ لا تقبل دعواها . وفي رواية ] أنّ أقصى الحمل [ سنة ، وليست مشهورة ] كما ذكر في محلّه ( انظر : نسب / أوّلًا 3 ( 31 / 224 - 229 ، 230 - 232 ) ) إلّا أنّ المصنّف اختار هناك كونه عشرة لا تسعة . وفي القواعد : " صبر عليها أقصى الحمل وهو سنة " واختاره جماعة هنا تعبّداً ، وإن لم يكن الأقصى . وفيه ما لا يخفى من البعد عن القواعد الشرعيّة ، ولكن لا بأس بالاحتياط ، بل أحوط منه الانتظار بها خمسة عشر شهراً . 32 / 257 - 259 د / 4 - عدّة الحامل باثنين : [ لو كان حملها اثنين ] مثلًا [ بانت ب‍ ] - وضع [ الأوّل ، و ] إن كان [ لم تنكح إلّا بعد وضع الأخير ] كما عن النهاية وابني حمزة والبرّاج . وعن أبي عليّ إطلاق انقضاء العدّة بوضع أحدهما ، ويمكن تنزيله على قول الشيخ . [ والأشبه ] وفاقاً للفاضل ومحكيّ الخلاف والمبسوط ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب وغيرهم [ أنّها لا تبين إلّا بوضع الجميع ] . 32 / 259 - 260 د / 5 - عدّة الحامل من الزنا : انظر : أوّلًا 4 د / 6 - عدّة الحامل بوطء الشبهة : انظر : أوّلًا 3 د